الشيخ الأنصاري
67
كتاب المكاسب
المعاطاة التملك ( 1 ) والبيع ( 2 ) ، وأما على ما احتمله بعضهم ( 3 ) - بل استظهره ( 4 ) - : من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا ( 5 ) مجرد الإباحة ، فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ، ولا شرعا . وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم ، وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم : " الناس مسلطون على أموالهم " ( 6 ) كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيته ، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس . والحاصل : أن المرجع - على هذا - عند الشك في شروطها ، هي أدلة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت في البيع أم لا . وأما على المختار : من أن الكلام فيما قصد ( 7 ) به البيع ، فهل ( 8 )
--> ( 1 ) في هامش " ص " : التمليك - ظ ، وهكذا أثبته المامقاني قدس سره في حاشيته ، انظر غاية الآمال : 187 . ( 2 ) لم ترد " والبيع " في " ف " . ( 3 ) وهو صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 22 : 224 . ( 4 ) في " ف " : استظهر . ( 5 ) في " ف " : قصد . ( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 . ( 7 ) في " ف " : يقصد . ( 8 ) كذا في " ص " و " ش " ، وفي غيرهما : هل .